جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 214 )

والاحتياط بالجمع في الصلاة ، ويجب قضاء الصوم في الناسي لو تذكّر بعد الوقت ، دون الصلاة كما مرّ ، ويتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة ويتخيّر في الصلاة ، ويتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر ، ويتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعده; وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قدصلّى ، وقد تقدّم في كتاب الصلاة أنّ المدار في قصرها هو وصول المسافر إلى حدّ الترخّص ، فكذا هو المدار في الصوم ، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه ، بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفّارة على الأحوط 1 .

1ـ الكلام في هذه المسألة في اُمور :

الأوّل : الملازمة بين الإفطار وقصر الصلاة ، وكذا بين الصيام والإتمام ، ويدلّ عليها بعنوان الأصل الأوّلي والضابطة الأصليّة ـ وإن كان يتحقّق بينهما الافتراق تارة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، مضافاً إلى أنّه لا خلاف(1) فيه ظاهراً ـ عدّة من الروايات ، مثل :

صحيحة معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : هذا واحد ، إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت(2) .

الثاني : المسافر الجاهل بالحكم ، وبأنّه لا يجب عليه الصيام ، ولو كان جهله عن تقصير صحّ صومه ويجزئه ، كما إذا كان جاهلاً بالقصر فصلّى تماماً ، وقد اشتهر أنّ الجاهل المقصّر معذور في موردين : أحدهما : القصر والإتمام . ثانيهما : الجهر والإخفات . أمّا الدليل على الإجزاء في المقام فجملة من الروايات :

  • (1) رياض المسائل 5 : 478 .
    (2) الفقيه 1 :280 ح 127 ، وعنه وسائل الشيعة 10 :184 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 4 ح 1 .

( الصفحة 215 )

منها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السّفر ؟ فقال : إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم(1) .

ومثلها : صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي(2) .

ومنها : صحيحة عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من صام في السفر بجهالة لم يقضه(3) .

وبمثل هذه الروايات يقيّد الإطلاق في صحيحة معاوية بن عمّار قال : سمعته يقول : إذا صام الرجل رمضان في السّفر لم يجزئه وعليه الإعادة(4)، بالحمل على صورة عدم الجهل .

ثمّ إنّ مرجع ما ذكر إلى مدخليّة العلم بالحكم في ثبوته ، وهنا شبهة مندفعة في علم الاُصول في كتاب القطع(5) ، كما أ نّ البحث عن استحقاق عقوبة الجاهل في مثل المورد المفروض وعدمه في كتاب الاشتغال من الاُصول(6) .

الثالث : في موارد الافتراق بين المقام ، وبين مسألة القصر والإتمام ، وقد تعرّض

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 221 ، 646 وص 328 ح 1023 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 179 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 2 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 220 ـ 221 ح 643 و 644 ، الكافي 4 : 128 ح 1 ، الفقيه 2 : 93 ح 417 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 179 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 3 .
    (3) الكافي 4 : 128 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 180 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 5 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 221 ح 645 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 179 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 1 .
    (5) اُنظر معتمد الاُصول 1: 369 ـ 370.
    (6) اُنظر معتمد الاُصول 2: 132 ـ 139.

( الصفحة 216 )

في المتن لها .

أوّلها : سفر الصيد لغرض التجارة ; فإنّه حكم فيه بتعيّن الإفطار فيه في الصوم ، وبلزوم الاحتياط بالجمع في الصلاة ، والتحقيق في بحث صلاة المسافر .

ثانيها : أنّ الناسي لو تذكّر بعد الوقت يجب عليه قضاء الصوم وإن كان غير مستحقّ للعقوبة لفرض النسيان ، ولا يجب عليه قضاء الصلاة ، كما مرّ في بحث القضاء من الصلاة .

ثالثها : قد مرّ ثبوت التخيير في الصلاة بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة معالاختلاف في حدودها سعة وضيقاً ، وأمّا الصوم فمع عدم قصد الإقامة كما هو المفروض ، فلم يدلّ دليل على التخيير فيه ، بل اللازم تعيّن الإفطار كسائر الموارد .

رابعها : قد عرفت(1) التفصيل فيمن يسافر في شهر رمضان مثلاً، بين أن يكون خروجه من المنزل إلى السفر قبل الزوال فيفطر ، وبين أن يكون خروجه إليه بعد الزوال فيبقى على صومه ، مع أنّه يتعيّن عليه التقصير إن لم يصلّ وإن خرج بعد الزّوال ، كما أ نّه لو قدم بعد الزوال يجب عليه الإفطار ، مع أ نّه يتعيّن عليه الإتمام إذا لم يصلّ ، والوجه فيه واضح .

الأمر الرابع : قد تقدّم في كتاب الصلاة أنّ المدار في قصرها في صورة السفر هو الوصول إلى حدّ الترخّص ، فكذا هو المدار في الصوم ; فإنّه لا يجوز له الإفطار قبل الوصول إلى ذلك الحدّ ، فلو أفطر قبله يجب عليه القضاء والكفّارة على الأحوط ; لصدق تعمّد الإفطار مع عدم جوازه ، ومن الممكن عدم الوصول إلى ذلك الحدّ بالانصراف عن السفر ، أو عروض الموت ، أو مثلهما ، كما لا يخفى .

  • (1) في ص 211ـ 214 .

( الصفحة 217 )

مسألة 6 : يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان ولو كان للفرار من الصوم ، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً ، إلاّ في حجّ أو عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه . وأمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن ، فالأحوط ترك السفر مع الاختيار ، كما أنّه لو كان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان ، وإن كان الأقوى في النذر المعيّن جواز السفر وعدم وجوب الإقامة لو كان مسافراً 1 .

1ـ البحث في المسألة في موردين :

أحدهما : السفر في شهر رمضان ولو لمن وجب عليه الصيام على تقدير المقام ، وجعل الجواز فيه على الأصحّ ولو كان السفر للفرار من الصوم ، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً .

ففي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحاً ، ثمّ يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر ؟ فسكت ، فسألته غير مرّة ، فقال : يقيم أفضل إلاّ أن تكون له حاجة لابدّ له من الخروج فيها ، أو يتخوّف على ماله(1) . والظاهر أنّ المراد هو اللابدّية العرفية لا  الشرعيّة .

وفي رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) أ نّه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيّام؟ فقال : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم(2) .

  • (1) الكافي 4 : 126 ح 2 ، الفقيه 2 : 89 ح 399 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 181 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 3 ح 1 .
    (2) الفقيه 2 : 90 ح 400 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 181 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 3 ح 2 .

( الصفحة 218 )

وفي رواية أبي بصير ـ التي رواها عنه علي بن أبي حمزة ـ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان؟ فقال : لا إلاّ فيما أخبرك به : خروج إلى مكّة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه ، وإنّه ليس أخاً من الأب والاُمّ(1) .

ومرسلة علي بن أسباط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا دخل شهر رمضان فللّه فيه شرط ، قال الله ـ تعالى ـ : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(2) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلاّ في حجّ ، أو في عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء(3).

ولا شكّ في الدلالة على الكراهة لا الحرمة ; لدلالة الاستثناء ولو بالنسبة إلى بعض المستثنيات على ذلك ، كالعمرة غير الواجبة على من في المدينة ، وإطلاق المال الذي يخاف تلفه ، فلا إشكال بملاحظة الروايات في أنّ الحكم بعدم الجواز بالإضافة إلى المستثنى منه إنّما هو على سبيل الكراهة ، وفي الاستثناء في الموارد المذكورة ، وأ نّ مورد الاستثناء قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً من رمضان ، فإذا مضت الأيّام المذكورة التي بمضيّها يدرك ليلة القدر لا محالة ظاهراً ، فلا كراهة أصلاً .

  • (1) الفقيه 2 : 89 ح 398 ، تهذيب الأحكام 4 : 327 ح 1018 ، الكافي 4 : 126 ح1 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 181 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 3 ح 3 .
    (2) سورة البقرة 2 : 185 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 216 ح 626، وعنه وسائل الشيعة 10 : 182 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 3 ح 6 .